أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أحقية العاملين المدنيين بالدولة فى تقاضى مستحقات البعثات الداخلية التي توفدهم إليها جهاتهم الإدارية وقد تصور البعض انه دخل طى النسيان بسبب مرور 55 عاما على صدور قرار جمهوري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 , إلا أن القضاء الإداري اثبت يقظته في الحرص على تثبيت حقوق العاملين مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليها يد الإلغاء أو التعديل أو التبديل
وقضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام محافظ كفر الشيخ بان يؤدى للمدعى محمد إبراهيم الحاوي المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية إعمالا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 وألزمت المحافظ المصروفات
قالت المحكمة انه فى عهد الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر أصدر قرارا جمهوريا رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح أجاز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمي لسد نقص او حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإداري وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القرار الجمهوري المشار إليه ويتعين معاملتهم وفقا للقواعد المالية المقررة وانه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهوري الذي أصدره الزعيم جمال عبد الناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليه يد التعديل أو التبديل وان امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهوري مخالفة صريحة صارخة منه لإحكام الدستور الجديد المعدل الصادر في يناير 2014 الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ,ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك إنكار لدولة القانون
وأضافت المحكمة أن المدعى حصل ابتداء على مؤهل متوسط دبلوم تجارة وعين بموجبه بوظيفة إدارية بالوحدة المحلية لإحدى مراكز المدينة وقد أوفدته جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ في بعثة دراسية داخلية إلى المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بمحافظة القاهرة – خارج المدينة التي بها مقر عمله – للحصول على مؤهل عال وحصل بالفعل على درجة البكالوريوس من المعهد المذكور ثم قامت محافظة كفر الشيخ بتعيينه بمؤهله العالي بوظيفة باحث شئون عاملين بحسبان إن المؤهل الحاصل عليه من متطلبات شغل هذه الوظيفة وظل يطالب المحافظ بهذه المستحقات إلا انه رفض تطبيق القرار الجمهوري لعبد الناصر و من ثم يكون تصرف محافظ كفر الشيخ مخالفا للدستور الذي الزمه بتطبيق القوانين ويتعين إلزامه بتحمل المستحقات المالية التي تكبدها المدعى عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها
واختتمت المحكمة حكمها المنصف بان محافظ كفر الشيخ أضحى ملزما بتحمل المستحقات المالية عن البعثة الداخلية للمدعى التي تتمثل في مرتبه الوظيفي من جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ و 200 % من مرتبه الاساسى بتسجيله خارج المدينة التي بها مقر عمله وبدل كتب وملابس بواقع شهرين من مرتبه الاساسى عن كل عام عن طريق الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات وصرف مبلغ 1000 جنيه مصري سنويا كبديل نفقات دراسية للتدريب العملي والأبحاث والرسومات والنماذج وتصوير المراجع وخلافه مما يقتضيه الغرض من البعثة بمعرفة الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات