دعوى قضائية تطالب بحل 90 حزباً مصرياً

في سابقة جديدة تقدم محامٍ مصري بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.
وقال خالد سليمان المحامي ومقيم الدعوى لـ”العربية.نت” إنه تقدم بدعواه هو والإعلامي توفيق عكاشة مالك فضائية “الفراعين”، ويختصمان فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، ويطالبان فيها بحل الأحزاب المصرية القائمة حاليا وعددها 90 حزبا، بسبب فشلها في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.
وأضاف سليمان أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الأخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها، الأمر الذي يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.
وأضاف أن التجربة السياسية في مصر أثبتت أن هذه الأحزاب لم يكن لها دور سياسي أو اجتماعي، بل كانت للوجاهة الاجتماعية لأصحابها، فلم تسهم في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي المنشود، ولم تقدم برامج هادفة تتيح التواصل لها مع الجماهير.
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي لـ”العربية.نت” أن المادة 74 من الدستور الحالي تنظم شروط حل الأحزاب السياسية، حيث تنص على حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو أساس طائفي أو جغرافي، كما حظر القانون على الأحزاب السياسية ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ممارسة نشاط سري، أو ممارسة نشاط عسكرى أو شبه عسكرى، فإذا ثبت انخراط الحزب في ممارسة أي من هذه الأنشطة المحظورة، أو مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية، يتوجب حله.
وقال إنه يتم حل الحزب وفقا لإجراءات وضوابط قضائية محددة، موضحا أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمجرد صدوره، وتصدره الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى محكمة في جهة القضاء الإداري، وتشكل من شيوخ قضاة مجلس الدولة بما يكفل نظر طلب الحل في حيدة تامة بعيدا عن الأهواء السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *