الحبس 6 اشهر لكل ممارس صحي لا يبلغ عن كورونا

 
شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات، حول تنظيم التبليغ عن الأمراض المعدية، من خلال الجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس كورونا، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تجويد العمل في المنشآت الصحية، وضمان الحد من انتشار فيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وأوضح وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب في تعميم وجهه إلى مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة كافة أن الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، من خلال النظام المعتمد (حصن)، نظراً لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، يتطلب من جميع الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
كما أكد التعميم أن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، إضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *