المقاومة الايرانيه ودستور حقوق المرأة

تعد المعارضة الايرانية اول حركة معارضة في بلدان الشرق تضع دستورا بحقوق المرأة ،وهذا الدستور في الحقيقة لا يختص بالمرأة الايرانيه فقط وانما يمكن قراءته ودراسته على انه يخص عموم نساء الارض لانه ينطلق من مثابة لائحة حقوق الانسان ومن فكرة المساواة التامة بين الرجل والمرأة حقوقا ووجبات 
واليمن، و لبنان وغيرها وخاصة في سوريا أكثر من أي بلد آخر.
وفي ما يلي ،النصوص الواردة في هذا الدستور كما قراتا زعيمة المعارضة الايرانيه السيدة مريم رجوي بتاريخ  23آب/اغسطس 2009،نوردها هنا عشية استذكار والاحتفاء بيوم المرأة3العالمي .
1 ـ الحريات والحقوق الأساسية
المرأة تتمتع بحقوق الانسان والحفاظ عليها والحريات الأساسية بشكل متكافئ مع الرجل .
–    يجب أن تتمتع المرأة من أي قومية أو مذهب أو طبقة اجتماعية وأي سن كانت وأينما كان مسكنها – مدينة أو قرية – بحقوق متكافئة مع الرجل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويجب الغاء التمييز (1) تجاه المرأة بجميع أشكاله (2)
–    المرأة حرة في اختيار موقع السكن ونوعية الشغل والدراسة ولها الحق في الاختيار الحر للزوج وحق اختيار الملبس والسفر بحرية وحق مغادرة البلاد وحق  اكتساب الجنسية وحق تفويض الجنسية للابن وحق الطلاق وحق الحضانة وحق الولاية على ابنها (3)
–   الاعتقاد بدين ومذهب وعقيدة معينة لايجوز أن يكون مسببا لتحقير أي امرأة أو منعها من الوصول الى فرص عمل متكافئة والامكانيات التعليمية أو التظلم.
2- المساواة أمام القانون
–    يجب أن تتمتع المرأة بفرصة متكافئة مع الرجل بدعم قانوني
–    يجب أن تحصل المرأة على حلول قضائية مطمئنة مقابل العنف والاغتصاب والتمييز وانتهاك الحريات.
–    يجب أن تتمتع المرأة بحق متكافئ مع الرجل في التظلم.
–    يجب أن تعتبر المحاكم شهادة وقسم المرأة بشكل متكافئ مع الرجل (4)
–    السن القانونية للفتيات ستكون 18 عاما كاملا. الفتيات ليس عليهن مسؤوليات جزائية قبل الوصول الى هذه السن.
3- حرية اختيار الملبس
–    المرأة حرة في اختيار ملبسها
–    قانون التحجب القسري يجب الغاؤه (5)
–    الضوابط التي تفرض عقوبات ادارية على العاملات والموظفات بسبب عدم مراعاة التحجب يجب الغاؤها (6)
–    القوانين المكتوبة وغير المكتوبة للسيطرة على الملبس والتعامل مع النساء تحت عنوان «التحجب» الذي انتهك حق حرية وأمن المرأة الايرانية لا مكان لها في ايران الغد.
4- مشاركة متكافئة في القيادة السياسية
–    المرأة يجب أن تتمتع بـ «حق المشاركة في رسم سياسات الحكومة وتنفيذها وتولي مناصب حكومية وتنفيذ الوظائف العامة في كل المستويات الحكومية» (7)
–    المرأة وبشكل خاص يجب أن يكون لها الحق في المشاركة المتكافئة في القيادة السياسية في المجتمع (8)
–    أقترح ومن أجل رفع عدم التكافؤ أن تختار الحكومة نصف أعضاء كابينتها من النساء كما اني أقترح أن تختار الأحزاب السياسية مالايقل عن نصف من مرشحيها من النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
–    أي قانون يحظر ويقيد تسنم النساء مناصب للادارة ومشاغل قضائية وقانونية عالية يتم الغاؤه
5- التكافؤ الاقتصادي
–    المرأة يجب أن تتمع بحق متكافئ مع الرجل في التمتع بحصة في الوراثة وكذلك في عقد الصفقات وادارة الأموال (9)
–    في سوق العمل يجب أن تتمتع المرأة بفرص متكافئة مع الرجل (10)
–    ازاء عمل متكافئ يجب أن تتمتع المرأة بأجر وعلاوات متساوية مع الرجل. وكذلك التمتع بالأمن المهني وجميع المزايا.
–    لغرض التمتع بالسكن والتغذية المناسبة والخدمات الصحية والدراسة والنشاط الرياضي والفني يجب أن تكون للمرأة فرص متكافئة مع الرجل.
6 – المساواة في الأسرة
–    المرأة يجب أن تتمتع بحرية وبشكل متكافئ بحق اختيار الزوج والزواج والطلاق
–    تعدد الزوجات أمر محظور
–    الزواج قبل السن القانونية أمر محظور. في الحياة الأسرية أي اكراه واجبار للمرأة أمر محظور (11)
–    المسؤوليات الأسرية مثل ادارة البيت ورعاية الأطفال والنشاط المهني والتعليمي للأطفال ستكون مسؤولية مشتركة ومتساوية بين المرأة والرجل.
–    يجب أن تتمع المرأة بحق حضانة أطفالها (12)
–    سيمنع توظيف القاصرات قبل السن القانونية وستخصص لهن امتيازات خاصة في مجال التعليم.
–    التفتيش والتدخل الحكومي في الحياة الشخصية للمرأة أمر محظور.
7- حظر العنف
–    يعتبر جريمة مختلف أشكال العنف (13) تجاه المرأة  او تهديدها بشكل مباشر او مبطن أو حرمانها قسريا من حرياتها
8 – حظر الاستغلال الجنسي
–    الاتجار الجنسي محظور
–    تهريب النساء وارغامهن على الرذيلة يعتبر جريمة وتتم ملاحقة مسببيها قانونيا (14)
–    من يرتكب جرائم جنسية بحق الأطفال يجب ملاحقته قانونيا.
–    حظر أي استغلال جنسي للمرأة بأية حجة كانت والغاء كافة التقاليد والضوابط التي يخضع بموجبها الأب أو الأم أو الولي أو القيم وسواهم فتاة أو امرأة للزواج أو أية صيغة أخرى كانت للتمتع الجنسي أو أي استغلال آخر (15)
9- الغاء قوانين شريعة الملالي
–    لا مكانة لأحكام شريعة الملالي في قوانين ايران الغد
–    يتم التأكيد على «الغاء كافة القوانين الجزائية الداخلية التي تسبب التمييز ضد  النساء» (16)
–    ازالة القوانين المشينة والوحشية من أمثال الرجم (17)
–    الغاء كافة القوانين التي تجيز الجريمة ضد النساء بحجج جرائم الشرف (18)
10-    التسهيلات الاجتماعية
–    يجب أن تتمتع المرأة بالتأمين الاجتماعي خاصة في مجال التقاعد والبطالة والمرض وسن الشيخوخة وسائر أشكال العطل وكذلك حق التمتع بالاجازة الاستحقاقية في مدة الحمل والانجاب وحق التمتع بالتغذية والخدمات المجانية في هذه الفترة.
–    الحكومة يجب أن تبرمج من أجل تأمين حضانة الأطفال والرضاعة الضرورية لرعاية أطفال العاملات بحيث توفر الفرصة لجميع النساء العاملات للوصول الى دار الحضانة والرضاعة لرعاية أطفالهن.
–    النساء من الاقليات القومية واللاجئات والنازحات والنساء الساكنات في المناطق الريفية أو مناطق نائية والمسكينات والسجينات والقاصرات والمعوقات والعاجزات عن العمل أو الكبيرات في  السن يجب تمتعهن بالحماية المالية والتعليمية والصحية  الخاصة للحكومة.
–    حرمان المرأة الموظفة حسب عقود مؤقتة من التأمين الاجتماعي أمر محظور.
–    فصل المرأة العاملة أو خفض أجرها بسبب فترة الحمل أو الولادة أو اخضاعهن لاشغال  مضرة أمر محظور.
–    دعم المرأة المعيلة للأسرة واجب ضروري للحكومة (19)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهوامش بحسب الارقام
1 ـ  «اتفاقية حظر التمييز ضد النساء»، المادة الأولى: «يفهم من التميز ضد النساء ممارسة التمييز والاستثناء أو التقييد على أساس الجنس والتي تهدف الى تقويض الاعتراف بكرامة النساء أو استغلال أعمال النساء بصرف النظر عن وضعيتهن العائلية وحسب تساوي الحقوق الانسانية بين الرجال والنساء والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية أو اي مجال آخر».
2- دستور ولاية الفقيه اشترط تساوي المرأة والرجل بعبارة «مراعاة الموازين الاسلامية» وحسب المادة (20) «جميع أفراد الشعب نساء ورجالا متساوون للتمتع بدعم قانوني ويحظون بحقوق انسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع مراعاة المعايير الاسلامية».
وبما أن الملالي الحاكمين في ايران يتبعون قراءة رجعية من الاسلام تتمثل في مقارعة النساء فان رؤاهم وقوانينهم قائمة على أساس التمييز والقمع بحق النساء.
3- القانون المدني في نظام الملالي ينكر بصريح العبارة حقوق المرأة في هذه المجالات. منها:
المادة1117: «الزوج يحق له أن يمنع زوجته من مزاولة مهنة أو صناعة تنافي المصالح الأسرية أو سمعة الزوج أو الزوجة».
المادة1133: «يحق للزوج أن يطلق زوجته أي وقت يشاء».
المادة1114: «يجب أن تسكن الزوجة في السكن الذي يحدده الزوج الا وأن يتم تفويض الزوجة باختيار المنزل».
4- حسب قوانين الملالي، فان قيمة شهادة المرأة نصف الرجل في  المحاكم القضائية.
5- المادة 638 لقانون العقوبات الاسلامية (لعام1994): «من  يجاهر امام  الملأ وفي الطرقات العامة ر بفعل حرام يدان اضافة الى عقوبة العمل بالحبس لفترة تتراوح بين 10 أيام و شهرين أو  74 جلدة وفي حال ارتكاب عمل لا يتحمل عقوبة ولكن يخدش الحياء العام سيدان بالحبس لمدة تترواح بين 10 أيام وشهرين أو غرامة نقدية تتراوح قيمتها بين 50 ألف و500 ألف ريال».
6- في قانون «النظر في المخالفات الادارية» المادة (8) البند (20) لعام 1993 فان عدم مراعاة التحجب من قبل النساء يعتبر من ضمن «المخالفات الادارية» . وهذه المخالفة تترتب عليها عقوبات مثل توبيخ  مكتوب وفي بعض الحالات الفصل.
7- اتفاقية حظر التمييز ضد النساء
8- بحسب قوانين النظام الايراني فان المرأة لا يحق لها أن تصبح رئيسة للجمهورية أو قاضية:
–    دستور الملالي وفي المادة (1115) يعترف بمنصب رئاسة الجمهورية «لرجال الدين والسياسة» حصرا.
–    المادة (163)  من الدستور تشترط شروط القضاة بـ «المعايير الفقهية للملالي»: «خصائص وشروط القاضي يقررها القانون حسب المعايير الفقهية».
جاء في «قانون شروط اختيار قضاة العدل» (نيسان /ابريل1982) : «القاضي يتم اختياره من بين الرجال الذين يتأهلون بالشروط التالية: 1- الايمان والعدالة والالتزام العملي بالمعايير الاسلامية والوفاء بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية 2ـ …».
في عام 1985 وردت تعديلات في القانون أعلاه حيث مكنت النساء من تبوأ مناصب في الاستشارة وقاضي تحقيق في المؤسسات القضائية. ولكن لا يحق لهن اصدار الحكم.
9- التوارث في الحقوق الايرانية في ظل حكم الملالي قائم على أن حصة الارث للمرأة نصف حصة الارث للرجل. وهذه النسبة تسري على جميع المواد في القانون المدني الخاص بالارث.
10- في سوق العمل الايراني حصة النساء 12 بالمائة فقط.
11ـ في الملحق (1) للمادة  1210 للقانون المدني للنظام الايراني  ذكرت « سن البلوغ للفتى 15 عاما قمريا وللفتاة 9 أعوام قمرية كاملة». هذا الملحق ونظرا الى المادة (1041) من هذا القانون الذي يحظر «النكاح قبل البلوغ» يجيز فرض الزواج على القاصرات دون الـ9 من العمر.
 12ـ  وبموجب المادة 1169 للقانون المدني، عند انفصال الزوج والزوجة  «ومن أجل رعاية الطفل ،  الأم ستكون لها الأولوية لمدة عامين من تاريخ الولادة  وبعد انتهاء المدة فان رعاية الطفل تكون من حق الأب ولكن بخصوص الطفلة ستكون رعايتها للأم حتى العام السابع من العمر».
13ـ «يفهم العنف ضد المرأة على انه يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(آ) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في اطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
(ب) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في اطار المجتمع بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر والاتجار بالنساء واجبارهن على البغاء؛
(ج) العنف المدني والجنسي والنفسي  الذي ترتكبه الدولة أو تتغاظى عنه أينما وقع.
14ـ  جزء من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009 بشأن الاتجار بالانسان (TIP، 2تموز/يوليو2009:« ايران مبدأ ومعبر ومقصد مهربي الرجال والنساء والاطفال المهربين للاستغلال الجنسي والرق القسري. النساء الايرانيات يتم تهريبهن داخل البلاد بهدف اخضاعهن للدعارة والزواج القسري. الأطفال الايرانيون والأفغان المتواجدون في ايران  يتم تهريبهم داخل البلاد بهدف الزواج القسري والاستغلال الجنسي تجاريا والعمل القسري وتوظيفهم للاستجداء أو العمالة – لتسديد الديون وتأمين الموارد أو تسديد نفقات ادمان العوائل – . النساء والفتيات الايرانيات يتم تهريبهن الى بلدان مثل باكستان وتركيا وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة والعراق وفرنسا وألمانيا بهدف الاستغلال الجنسي تجاريا.
… الزواج العرفي (الصيغة) أو الزواج المؤقت أمر مجاز حسب القانون.بعض الافراد وباستغلال هذه الامكانية يستغلون النساء كرها لأغراض جنسية. ويقال ان النساء الايرانيات يتم الاتجار بهن وارغامهن على الدعارة للزواج المؤقت لرجال في باكستان ودول خليجية . من الصعب تحقيق الانصاف بحق النساء  اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد والأمر الثاني ان النساء الضحايا عرضة لخطر الاعدام بتهمة الزنا – العلاقة الجنسية خارج الزواج -…
يقال ان الحكومة تعاقب الضحايا بسبب أعمال غير شرعية يرتكبونها نتيجة مباشرة للتهريب منها الزنا والدعارة. وحسب تقارير اعتقلت الحكومة أعدادا كبيرة من الضحايا  بتهمة الدعارة أو الزنا وحاكمتهم وعاقبتهم».
 
15ـ مشروع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن حريات وحقوق المرآة  الذي تم تبنيه في 17 نيسان/ابريل 1987  –  14 ـ اتفاقية حظر التمييز ضد النساء
17ـ المواد من  102  الى 105 لقانون الجزاء الحالي للملالي (قانون العقوبات الاسلامية) بشأن الرجم:
المادة 102 ـ يتم طمر الرجل أثناء عملية الرجم حتى الظهر والمرأة حتى الصدر في حفرة ثم يتم الرجم.
المادة 103 ـ في حال تمكن المحكوم بالرجم من الهروب من الحفرة التي طمر فيها يتم اعادته اليها لتنفيذ الحكم اذا كان قد ثبت الزنا عن طريق ادلاء شهادة عليه ولكن لا يعاد اذا كان قد ثبت الحكم عليه باقرار واعتراف منه .
المادة 104 ـ كبر الحجارة في الرجم لايجوز أن يكون بالحد الذي يقتل الشخص باصابة حجر أو حجرين أو شخص أو شخصين . كما لايجوز استخدام حجر صغير لا تصدق عليه صفة الحجر.
18ـ مواد من قانون الجزاء للنظام (قانون العقوبات الاسلامية):
المادة 220 ـ الأب  أو الجد الذي يقتل ابنه لا يتم الاقتصاص منه بل يدان بدفع فدية قتل لوريثي المقتول بالاضافة الى التعزير.
المادة 224 ـ قتل نفس يؤدي الى الاقتصاص عندما لا يستحق المقتول القتل شرعا واذا كان القتيل يستحق القتل شرعا فعلى القاتل أن يثبت استحقاق القتل أمام المحاكمة طبقا للمعايير
19ـ هذا المصطلح يطلق على النساء  اللواتي يتكفلن اعالة عائلة تشمل أحيانا أما أو أبا شيخا أو عدة أطفال. هؤلاء النساء اما فقدن أزواجهن أو تم تطليقهن أو لهن أزواج متوارين أو مدمنين أو مسجونين أو عاطلين عن العمل أو نازحين أو معاقين عن العمل. هذه الأسر هي من أفقر شرائح المجتمع الايراني.
حسب احصائية للسكان لعام 2004 في ايران فان عدد هذه العوائل بلغ مليون و641 ألفا ولكن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 قال مصدر حكومي في تصريح صحفي: بلغ هذا العدد مليون أسرة.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *